العلامة الحلي
129
مختلف الشيعة
وعن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ : من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن ( 2 ) . وقال ابن إدريس : على ما روي في بعض الأخبار ( 3 ) ، وهو يشعر بتردده في ذلك . وقال في موضع آخر : ومن قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي . وقال بعض أصحابنا : عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن ( 4 ) . والوجه وجوب الدم والقيمة معا إذا كان في الحرم ، لما رواه يزيد بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن ( 5 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا ، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ح 1225 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 211 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 562 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 371 ح 1292 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 - 491 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .